40

Иджма

الإجماع

Исследователь

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Издатель

دار المسلم للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى لدار المسلم

Год публикации

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Жанры

Фикх
كتاب الجنائز: "٤/ أ" ٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١). ٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢). ٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣). ٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤). ٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥). ٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦). ٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧). ٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).

(١) الأوسط ١: ٢٨٧ ب، والإقناع ١٧ أ، والمجموع ٥: ١٣٢، والمغني ٢: ٣١٢. (٢) الأوسط ١: ٢٨٨ أ. (٣) الأوسط ١: ٢٨٨ ب. (٤) الأوسط ١: ٢٩٢ أ. وقارن ابن هبيرة ١: ١٨٥ حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره". (٥) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٢٩٩ أ، والمجموع ٥: ٢٥٨. (٦) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٣٠٢ ب. (٧) الأوسط ١: ٣٠٣ أ. (٨) الإقناع ١٨ ب، والأوسط ١: ٣٠٦ ب.

1 / 44