Иджма
الإجماع
Исследователь
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Издатель
دار المسلم للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى لدار المسلم
Год публикации
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Жанры
Фикх
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).
٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).
_________
(١) اختلاف العلماء ١: ١٢٦ أ، الإقناع ٩ أ، والمغني ١: ٦٩٥.
(٢) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ ١: ١٠٨، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠ - ٢٨٣، وحيلة الأولياء ٥: ١٧٧ وطبقات ابن سعد ٧: ٤٥٣، طبقات الشيرازي ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥ - ١٦٠.
(٣) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب.
(٤) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والمغني ٢: ١٩٣، ١٤٤.
(٥) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٤ يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي ﷺ كان النساء يصلين معه في الجماعة".
(٦) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٥.
(٧) اختلاف العلماء ١: ١٩٢، والإقناع ١١ أ، والمغني ٢: ١٥٧.
(٨) الإقناع ١١ أ، واختلاف العلماء ١: ١٩٣ ب، والمغني ٢: ١٥٩.
1 / 40