الإحكام في أصول الأحكام
الإحكام في أصول الأحكام
Редактор
الشيخ أحمد محمد شاكر
Издатель
دار الآفاق الجديدة
Место издания
بيروت
Жанры
Усуль аль-фикх
من أن ذلك النهي لا يتعداه ذلك إذ سئل أعهد إليك رسول الله ﷺ بشيء لم يعهده إلى غيرك فقال لا ما خصني رسول الله ﷺ بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وأشياء من الجراحات ولا يقتل مؤمن بكافر فصح أن قول علي نهاني إنما هو تحر للفظه ﵇ فقط وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب
فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه ﵇ ولم يأت فيها من لفظه ﵇ السبب المحكوم فيه
قال علي وإذا ورد خبر صحيح وفيه أن رسول الله ﷺ رأى أمرا كذا فحكم فيه بكذا فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد لأنه كسائر أوامره التي قدمنا وجوبها وذلك مثل ما روي أنه ﷺ رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصفوف فأمره بالإعادة ورأى رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم وأتي بشارب فجلده فاعترض قوم فقالوا لعله ﵇ إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده ولكن لغير ذلك وأن الحجام والمحجوم كانا يغتابان الناس قال علي وهذا لا يجوز لوجوه خمسة أحدها أنه ﵇ مأمور بالتبليغ فلو أمر إنسانا بإعادة صلاة أبطلها عليه ولم يبين ﵇ وجه بطلانها لكان ﵇ غير مبلغ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك ولكان غير مبين ومن نسب هذا إلى النبي ﷺ فقد كفر والوجه الثاني أن يقول القائل لعله ﵇ قد بين ذلك ولم يصل إلينا قال علي فمن قال ذلك أكذبه الله ﷿ بقوله ﴿إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون﴾ وبقوله تعالى عن نبيه ﵇ ﴿وما ينطق عن الهوى *
3 / 90