Идах Фи Манасик Хадж
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Издатель
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت ومكة المكرمة
فَصْلٌ
وَإِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءَ وَجَبَ عَلَيْه طَلَبُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُهُ (١) عِنْدَهُ بهبة أوْ ثَمَن (٢) فإنْ وُهِبَ لهُ (٣) لَزمَهُ قَبُوله وإنْ بَعَثَ مِنْ يَطْلُبُهُ له كَفَاه عَن الطلَب بنفْسه (٤) وَلَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَاءٍ لاَ يكْفيه لزمَهُ استعمالُهُ على الأصَحّ ثُمَّ تَيَمَّمَ للْباقي.
فَصْلٌ
ولا يَجُوزُ التَيَمُّمُ إِلا بتُرَابٍ (٥) طَاهر مُطْلَقٍ (٦) له غُبار يَعْلَقُ بالْعُضْو فَإنْ تَيَمَّمَ بتُرَابٍ مَخْلُوطٍ برَمْل (٧) جازَ وإنْ تَيَمَّمَ برَمْلٍ مَحْضٍ (٨) أوْ بِتُرَاب مَخْلوطٍ أوْ نحوه لم يَصحَّ (٩) ويُسْتَحَب للْمُسَافر أنْ يَسْتَصْحِبَ معه تُرَابًا في خِرقَةٍ ونحوها ليَتَيمَّم به إذَا لَمْ يجِد في أرْضه تُرَابًا.
_________
(١) أو يتوهمه أو يظنه.
(٢) كأن يقول: مَنْ عنده ماء يبيعه.
(٣) ولو باتهابه.
(٤) أي لحصول الطلب المتوقف عليه التيمم عند فقد الماء.
(٥) دخل في اسم التراب ما يؤكل تداويًا كالأرمني أو سفهًا كالأبيض لا نحو طين مشوي، وصح وأثم بتراب المسجد والأراضي الموقوفة والمملوكة التي علم من مالكها عدم الرضا، وقوله "طاهر": أي لا ما اختلط بنجاسة، أو تنجس بها.
(٦) مطلق أي طهور فلا يكفي مستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه بعد إمساسه البشرة لا ما بقي بعدما تيمم منه، من خرقه، ولا ما تغير طعمه، أو لونه أو ريحه بنحو خل أو ماء وردٍ جَفا وبقي غباره.
(٧) أي لا يلصق بالعضو.
(٨) أي لا غبار له مطلقًا أو له لكن لم يتحقق وصول التراب المعتبر تحققه إلى العضو فيما بعد.
(٩) كذا مذهب أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز التيمم بالأرض وأجزائها ولو بحجر لا تراب عليه، ورمل لا غبار فيه، وزاد مالك ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات.
1 / 86