Идах Фи Манасик Хадж
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Издатель
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت ومكة المكرمة
اعْتَمَدَه (١) وَلَمْ يَجْتَهِدْ بِشَرْطِ عَدَالةِ الْمُخْبِرِ سَوَاء فيه الرَجُلُ والمَرْأة وَالْعَبْدُ وَلاَ يَعْتَمد الْكَافر (٢) ولا الفَاسِقَ وَلاَ الصبي وإنْ كان مُرَاهقًا، وَسَوَاءْ في وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الإِخبار مِمَّن هُوَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهاد وَغَيْرِهِ (٣) فَإنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبرهُ فَإنْ كَانَ يقْدِرُ عَلَى الاجْتِهَادِ لَزمَه وَاسْتَقْبَلَ مَا ظَنهُ قِبْلَةً وَلاَ يَصِحُّ الاجْتِهَاد إلاَ بأدلة الْقبلَةِ (٤) وَهِيَ كَثِيرَة أقْواها الْقُطْبُ (٥) وَأضْعَفُهَا الريحُ وَلاَ يَجُوزُ لهَذا الْقَادر التقليد (٦) فَإنْ فَعَلَ لَزمَهُ الْقَضَاءُ وَإنْ أصَابَ القبلة لأنهُ عَاصٍ
_________
= للأعمى حتى يمتنع عليه بالخبر والتقليد بحضرته إلا إن كان رأى المحراب قبل العمى أو أخبره عدد التواتر ولو فساقًا أو كفارًا.
(١) ويلزمه سؤاله إذْ لا مشقة فيه، ثم لو فرض أن في السؤال مشقة لبعد المكان مثلًا لم يجب على الأوجه.
(٢) أي إلا في تعلم الأدلة منه حتى تحصل له مكانة علمية يستقل بها باستخراج القبلة من غير اعتماد على ما أخبره به الكافر فله حينئذ العمل بعلمه.
(٣) أي لأنه لم يقلد مجتهدًا بل صدق مخبرًا.
(٤) ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك عارف سفرًا وحضرًا.
(٥) أي الشمالي، ويختلف باختلاف الأقاليم. ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى، وفي العراق وما وراء النهر خلف اليمنى وباليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر، وبالشام وراءه ولبعضهم:
قطب السماء اجعله خلف أذن يسرى ... بمصر والعراق خلف الأخرى
بالشام خلفًا وأمامًا باليمن ... مواجهًا به تكن مستقبلن
والقطب نجم صغير في بنات نعش الصغرى كما قال أهل اللغة، وقول أهل الهيئة أنه نقطة صغيرة تدور عليها الكواكب، وهي وسطها مخالف لما ذكر في التسمية لا في الحقيقة، والمرجح في التسمية لأهل اللغة.
(٦) إذ المجتهد لا يقلد مجتهدًا ولو تغير اجتهاده عمل بالراجح عنده من الأول والثاني، ولو في الصلاة، فإنْ استويا تخير، إلا إذا كان التغير في الصلاة فلا يتخير بل يعمل بالأول لأنه التزم جهة فلا يتحول إلا بالأرجح، وفي المجموع وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي ويجب إعادة الاجتهاد لكل فرض عيني إن نسي الدليل الأول.
1 / 82