Идах Фи Манасик Хадж
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Издатель
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت ومكة المكرمة
(١) صوبه المصنف ﵀ في الأذكار وأقره في المجموع وقال: لأنه الموافق للأحاديث. (٢) أي التلبية الأولى. (٣) أي التي بعد الأولى. (٤) قال الإِمام أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى كما في المجموع: هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأولى، فأما الأولى التي عند ابتداء الإِحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجهًا واحدًا، قال: ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها، فإنه يجهر. (٥) هو ما رواه البيهقي عن نافع بإسناد صحيح قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أيسمي أحدنا حَجًا أو عمرة؟ فقال: أتنبئون الله بما في قلوبكم؟ إنما هي نية أحدكم. (٦) هو ما رواه مسلم عن أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لبيك بحجة وعمرة".
1 / 133