Идах Фи Манасик Хадж
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Издатель
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت ومكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Идах Фи Манасик Хадж
Ан-Навави d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Издатель
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت ومكة المكرمة
(١) يطلق على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم أدخل نفسه في حالة حَرُم عليه بها ما كان حلالًا، أي نوى الدخول في ذلك وهو حينئذ ركن سمي بذلك لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية، ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية، وهذا مرادهم بقولهم ينعقد الإحرام بالنية، وقولهم: نويت الإحرام وقولهم: يبطل الإحرام بالردة ويفسد بالجماع، والمراد هنا الأول فلو نوى بقلبه الإحرام أي الدخول في النسك ولم يعين حجًا أو عمرة صح وانعقد عمرة إن كان في غير أشهر الحج فلا يشترط له التعيين، ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقًا في أشهر الحج. (٢) شوال: من شالت الإبل أذنابها إذا حملت فيه. (٣) القعدة: بفتح القاف على الأفْصَح سمي به لقعود العرب فيه عن القتال. (٤) الحجة: بكسر الحاء على الأفصح سمي به لوقوع الحج فيه. (٥) فوقوف المحرم بعد فجر يوم عيد الأضحى لا يجزِئه عن الحج للحديث الصحيح الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي رحم الله الجميع آمين. عن عروة بن =
1 / 113