Худжадж аль-Катыа в аль-Маварит аль-Вакиа - В двух трактатах о наследовании

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
19

Худжадж аль-Катыа в аль-Маварит аль-Вакиа - В двух трактатах о наследовании

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٢ - (الإرث بالتعصيب): قولُهُ ﷺ: «فما بَقِيَ» أي: ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، «فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ»، أيْ: لِمَنْ يكُونُ أقربَ في النَّسَبِ إلى الموروثِ، قال الخَّطابي: (المعْنَى أقربُ رجُلٍ مِن العَصَبَةِ). - وقال النووي: (قوله " ذَكَر " تنبيهًا علَى سبَبِ الاستحقاقِ بالعُصُوبةِ، وسببُ الترجيحِ في الإرْثِ، ولهذا جُعِل للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ، وحكمتُهُ أنَّ الرِّجالِ تَلحَقُهُم المُؤَن: كالقيامِ بالعيالِ، والضيفان، وإرفادِ القاصدينَ، ومُواساةِ السائلِين، وغيرِ ذلك). - وقال: (أجْمَعُوا على أنَّ الذي يبقَى بعدَ الفُروض للعَصَبةِ يُقّدَّمُ الأقربُ فالأقربُ، فلا يرِثُ عاصبٌ بعيدٌ مع عاصبً قريبٍ، و"العصبةُ": كلُّ ذكَرٍ يُدْلِي بنفسِهِ بالقرابةِ ليسَ بينَهُ وبيَن الميِّتِ أُنثى، فمِن انفرَدَ أخَذَ جميعَ المالِ، وإنْ كانَ مع ذوِي فرضٍ غيِر مستغرِقِين أخَذَ ما بقِيَ، وإن كانَ مَع مُسْتَغْرِقِينَ فلا شيْءَ لَهُ) انتهَى. - وأقربُ العصبات: ١ - البنوّة، ٢ - ثم بنُوهم وإن - وإن سَفُلوا -، ٣ - ثم الأبُ، ٤ - ثم الجدُّ [من الأب]- وإن عَلا -، ٥ - ثمَّ الأخُ من الأبِ، ٦ - ثم بنُو الإخوة، ٧ - ثُمَّ بنُوهم - وإن سَفُلوا -، ٨ - ثم الأعمامُ، ٩ - ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا -، [١٠ - ثمَّ أعمامُ الأبِ، ١١ - ثمًّ بنوهُم، ١٢ - ثم أعمامُ الجدِّ، ١٣ - ثم بنُوهم، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلَى مع بني أبٍ أقربَ - وإنْ نزَلُوا -].

1 / 62