Ихкам фи Усул Ахкам
الإحكام في أصول الأحكام
Издатель
المكتب الإسلامي
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٠٢ هـ
Место издания
(دمشق - بيروت)
Жанры
(١) بَيَّنَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي كِتَابِ " الْإِيمَانِ " ص " ٢٩٨ " ج ٧ مِنْ مَجْمُوعَةِ الْفَتَاوَى أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَنْقُلْهَا وَلَمْ يُبْقِهَا عَلَى مَعْنَاهَا مَعَ الزِّيَادَةِ فِي أَحْكَامِهَا وَلَا غَيَّرَهَا حَتَّى صَارَتْ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً مَجَازًا بِالنِّسْبَةِ لِلُّغَةِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيَّدَةً لَا مُطْلَقَةً فَارْجِعْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ وَفَّى الْمَوْضُوعَ حَقَّهُ وَفَصَّلَ الْقَوْلَ فِيهِ. (٢) (نَقْلَ) مَفْعُولُ (تَعْرِيفُ) (٣) الصَّحِيحُ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِمَا لَا يُطَاقُ لِاسْتِحَالَتِهِ عَقَلًا أَوْ عَادَةً غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا وَاقِعٌ شَرْعًا، أَمَّا مَا لَا يُطَاقُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ فَقَدْ يَقَعُ التَّكْلِيفُ بِهِ: إِمَّا عُقُوبَةً، وَإِمَّا امْتِحَانًا وَاخْتِبَارًا فَقَطْ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1 / 35