70

Хидая

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Редактор

مؤسسة الإمام الهادي

Издатель

پيام امام هادى

Издание

الثالثة

Год публикации

1432 AH

Место издания

قم

ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).

ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).

- 12 - باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،

Страница 73