228

Сады совершенства в учениях чистой семьи

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

النصوص الصريحة في ذلك عنهم ( عليهم السلام ).

وبالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني ( قدسسره ) في الروض وسبطه السيد السند في المدارك ، قال في الروض بعد كلام في المقام : «وتحرير المقام ان النصوص الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله ( عليه السلام ): «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (1). وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية ، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق» ثم قال بعد كلام طويناه على غره : «والذي يظهر لي في المسألة ودل عليه إطلاق النص ان الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها. الى آخر ما ذكره».

وما نقله ( قدسسره ) عن كلام أكثر الأصحاب فهو ظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه ، حيث صرح في مسألة الغديرين الموصل بينهما بساقية بالاتحاد واعتبار الكرية فيهما مع الساقية ، وهو أعم من المستوي والمختلف ، وكذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري وحكم باتحادهما من غير تقييد ، إلا انه في التذكرة قيده ، حيث قال في مسألة الغديرين : «لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة» انتهى.

والمحقق في المعتبر صرح في مسألة الغديرين بما نقلناه عن العلامة (2) إلا انه قال بعد ذلك بلا فصل : «لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ، ففي طهارته

Страница 229