الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

Баха ад-Дин аль-Амли d. 1031 AH
152

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

والصلاة فيه وفي غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب مطلقة لكن قيدها أكثرهم بالنوافل المبتدأة دون النافلة التي لها سبب كالتحية والاستسقاء ودون الفرائض كالقضاء وصلاة الطواف والكسوف كما تضمنه الحديث السابع والثامن والعلامة في المنتهى نقل الاجماع على أن هذا النهي لا يتناول الفرائض واما النوافل فقد قال الشيخ في النهاية بشمول الحكم لجميعها أداء وقضاء ولم يفرق بين ذات السبب وغيره وهو قول المفيد رحمه الله فإنه قال لا يجوز قضاء النوافل ولا تبدأوها عند طلوع الشمس ولا غروبها ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو يعطي تحريم النوافل في ذينك الوقتين وقال المرتضى رضي الله عنه في الناصرية يجوز ان يصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل انتهى وهو أيضا يعطي التحريم والعمل على ما عليه المتأخرون من الكراهة وما تضمنه هذا الحديث من طلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان ربما فسر بان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذين الوقتين لان الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها في هذين الوقتين فيكونون ساجدين له وقد روي في خبر مرفوع عن الصادق عليه السلام ان رجلا قال له ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان إبليس اتخذ عريشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي ثم الذي يلوح من كلام الصدوق رحمه الله انه متوقف في كراهة الصلاة في ذينك الوقتين فإنه بعد ما روى النهي عن ذلك قال روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسن عليه السلام محمد بن جعفر الأسدي رض انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمن العمري قدس الله روحه واما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان وهذه الرواية أوردها الشيخ في التهذيب قبل باب أحكام السهو في الصلاة والأولى عدم الخروج عما نطقت به الروايات المتكثرة وقال به جماهير الأصحاب وقد استفادوا من الحديث السادس كراهة الصلاة عند قيام الشمس اي مقاربتها لدائرة نصف النهار في غير يوم الجمعة وظاهره كراهة مطلق الصلاة كما يدل عليه نفي الجنس لكن المشهور تخصيصها بالنوافل المبتدأة كما مر وقد دل الحديث التاسع والعاشر باطلاقهما على جواز تقديم بعض نوافل الزوال عليه مطلقا والمشهور بين المتأخرين اختصاص ذلك بيوم الجمعة والشيخ في التهذيب جعل ذلك في غير الجمعة رخصة لمن علم أنه لو لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها وقد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها بل ربما رويت التوسعة مطلقا روي القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار وصلاة النوافل كم هي قال ست عشرة اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في وقتها أفضل ويقرب منها رواية يوسف بن عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام والحديث الحادي عشر صريح في ذلك وأعم منه ومن ثم ذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة وكيف كان فلا خروج عما هو المشهور بين الأصحاب وما تضمنه الحديث الثاني عشر من وجوب القضاء على المرأة إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى حاضت هو المعروف من مذهب الأصحاب واشترطوا مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة

Страница 155