266

Гияс аль-Умам

الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم

Редактор

عبد العظيم الديب

Издатель

مكتبة إمام الحرمين

Номер издания

الثانية

Год публикации

1401 AH

وَلَوْ سَاغَ مُقَابَلَةُ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ بِمَا يُوهِي شَأْنَهُ وَيُوهِيهِ، لَمَا اسْتَتَبَّ لَهُ مَقْصِدٌ فِيمَا يَذَرُهُ وَيَأْتِيهِ، وَلَأَفْضَى إِلَى عُسْرٍ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ تَلَافِيهِ.
وَلَوْ وَكَلَ [كُلُّ] مَنْدُوبٍ (١٤٣) ارْتِسَامَ مَرَاسِمِ الْوَالِي الْمَنْصُوبِ إِلَى غَيْرِهِ، لَمَا اسْتَقَرَّتْ لِلْإِمَامِ طَاعَةٌ فِي سَاعَةٍ.
فَإِذَا رَأَى الْوَالِي الْمَنْصُوبُ رَأْيًا مِنْ هَذَا الْفَنِّ كَانَ مُتَّبَعًا، وَلَمْ تَجِدِ الرَّعَايَا دُونَ اتِّبَاعِهِ مَحِيدًا وَمُتَّسَعًا.
٣٨٣ - فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، بَنَيْنَا عَلَيْهِ أَمْرَ الْمَالِ قَائِلِينَ: لَوْ شَغَرَتِ الْأَيَّامُ عَنْ قِيَامِ إِمَامٍ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ، وَمَسَّتِ الْحَاجَةُ فِي إِقَامَةِ الْجِهَادِ إِلَى مَالٍ وَعَتَادٍ، وَأُهَبٍ وَاسْتِعْدَادٍ، كَانَ وُجُوبُ بَذْلِهِ عِنْدَ تَحْقِيقِ الْحَاجَاتِ عَلَى مِنْهَاجِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، فَلَيْسَتِ الْأَمْوَالُ بِأَعَزَّ مِنَ الْمُهَجِ الَّتِي يَجِبُ تَعْرِيضُهَا لِلْأَغْرَارِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّدَى وَالتَّوَى.
٣٨٤ - فَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الزَّمَانِ وَزَرٌ يُلَاذُ بِهِ.
فَإِذَا سَاسَ الْمُسْلِمِينَ وَالٍ، وَصَفِرَتْ يَدُهُ عَنْ عُدَّةٍ وَمَالٍ، فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ بَعْضَ الْمُوسِرِينَ لِبَذْلِ مَا تَقْتَضِيهِ ضَرُورَةُ الْحَالِ، لَا مَحَالَةَ،

1 / 269