182

Гияс аль-Умам

الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم

Исследователь

عبد العظيم الديب

Издатель

مكتبة إمام الحرمين

Номер издания

الثانية

Год публикации

1401 AH

أَبَى وَاسْتَقَرَّ وَأَصَرَّ، تَقَدَّمَ بِضَرْبِ رَقَبَتِهِ. وَالْقَوْلُ فِي الْمُرْتَدِّ وَحُكْمِهِ يَحْوِيهِ كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، فَمَنْ أَرَادَ الِاحْتِوَاءَ عَلَى التَّفَاصِيلِ، فَلْيَطْلُبْهُ مِنْ فَنِّ الْفِقْهِ. وَإِنْ تَابَ وَاتَّهَمَهُ الْإِمَامُ بِالِاتِّقَاءِ مَعَ الِانْطِوَاءِ عَلَى نَقِيضِ مَا أَظْهَرَهُ مِنَ التَّوْبَةِ، فَسَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَوْلِ فِي فُرُوعِ الدِّينِ. ٢٧١ - وَإِنْ كَانَ مَا صَارَ إِلَيْهِ النَّاجِمُ بِدْعَةً لَا تَبْلُغُ مَبْلَغَ الرِّدَّةِ، فَيَتَحَتَّمُ عَلَى الْإِمَامِ الْمُبَالَغَةُ فِي مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ، وَبَذْلُ كُنْهَ الْمَجْهُودِ فِي رَدْعِهِ وَوَزْعِهِ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى بِدْعَتِهِ، وَاسْتِمْرَارِهِ فِي دَعْوَتِهِ يَخْبِطُ الْعَقَائِدَ، وَيَخْلِطُ الْقَوَاعِدَ، وَيَجُرُّ الْمِحَنَ وَيُثِيرُ الْفِتَنَ، ثُمَّ إِذَا رَسَخَتِ الْبِدَعُ فِي الصُّدُورِ، أَفْضَتْ إِلَى عَظَائِمِ الْأُمُورِ، وَتَرَقَّتْ إِلَى حَلِّ عِصَامِ الْإِسْلَامِ. ٢٧٢ - فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَمْ تَكُنِ الْبِدْعَةُ رِدَّةً، وَأَصَرَّ عَلَيْهَا مُنْتَحِلُهَا، فَبِمَاذَا يَدْفَعُ الْإِمَامُ غَائِلَتَهُ؟ . قُلْنَا: سَنَعْقِدُ بَابًا فِي تَقَاسِيمِ الْعُقُوبَاتِ وَمَرَاتِبِهَا، وَتَفَاصِيلِهَا وَمَنَاصِبِهَا، وَنَعْزِي كُلَّ عُقُوبَةٍ إِلَى مُقْتَضِيهَا وَمُوجِبِهَا، وَفِيهِ يَتَبَيَّنُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷿.

1 / 185