53

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ · مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض: الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكرًا أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن). ويشترط أن يكون الفرع وارثًا، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.

1 / 81