الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
40

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ إنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ - مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخًا لأب، أو أخًا لأم؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف. فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

1 / 68