الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
21

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

مكحول: أن أبا بكر، وعمر، وعليًّا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري ﵃، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» [ابن أبي شيبة: ١٨٨٩٩]، ولأن الرجعية في حكم الزوجة، قال في المغني: (بغير خلاف نعلمه). (وَ) السبب الثاني: (نَسَبٌ) أي: قرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: ٧٥]. - فرع: جهات النسب ثلاثة: ١ - جهة الأصول: وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات. ٢ - جهة الفروع: وهم من ينتمي إلى الشخص من الأولاد وأولادهم. ٣ - جهة الحواشي: وهم من ينتمي إلى أَبَوَيِ الشخص وأجداده، من الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم. (ثُمَّ) السبب الثالث: (وَلاءٌ) وهي: عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بالولاء المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم، من العتيق، ولا عكس؛ لحديث ابن عمر ﵄

1 / 49