الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
18

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ أسبابُ ميراثٍ نكاحٌ ونَسَب ثمَّ ولاءٌ ما سواهُنَّ سبب الأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. - مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة: السبب الأول: (نِكَاحٌ) وهو: عقد الزوجية الصحيح، سواء دخل بالزوجة أو لا، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم﴾ [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]، ولما ورد عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخل بها ولم يَفرض لها الصداق: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ»، فقال معقل بن سنان ﵁: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَع بِنْتِ وَاشِقٍ ﵂» [أحمد: ٤٢٧٦، وأبو داود: ٢١١٤، والترمذي: ١١٤٥، والنسائي: ٣٣٥٥، وابن ماجه: ١٨٩١].

1 / 46