الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
157

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

عباس، وابن الزبير ﵃: «الجَدُّ أَبٌ» [علقه البخاري بصيغة الجزم ٨/ ١٥١، ووصله الدارمي: ٢٩٤٥، ٢٩٦٨]، قال البخاري: (ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر ﵁ في زمانه، وأصحاب النبي ﷺ متوافرون)، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥]، والجد أولى من الأخ، بدليل المعنى والحكم؛ أما المعنى: فإن له قرابة إيلاد وبعضيَّة كالأب، وأما الحكم: فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط بل يفرض له السدس، وقد ذكر ابن القيم لترجيح هذا القول عشرين وجهًا. - مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب، (نُبْدِي) أي: نُظهر (مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِي) به المنظومة عند قولنا في باب من يرث السدس: (وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لا يُنْكَرُ) فشرع المؤلف (فِي) بيان أحكام اجتماع (الجَدِّ وَالإِخْوَةِ) لغير الأم (مِمَّا قَدْ خَفِي) على بعض الناس حكمه، وفي هذا شحذ للهمم.

1 / 185