الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
145

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

الشقيق يسقط بالأخ الشقيق. وعند شيخ الاسلام: (أن كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه). ولذلك عبَّر الشيخ ابن عثيمين: (من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها؛ فإنه يسقط بها، ومن لا فلا). وبناء على هذه القواعد قال الناظم: - (وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقًا) أي: سواء كان أباه، أو أبا أبيه وإن علا؛ لأن الجد حينئذ أدلى بالأب، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم. - ومثله: كل جد قريب فإنه يحجب الجد البعيد؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أب أبي الأب بأبي الأب. - (وَالإِبْنُ) يحجب (ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا) أي: وإن نزل. - ومثله: كل ابن ابن أقرب يحجب كل ابن ابن وبنت ابن أنزل منه وإن لم يدل به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن. - (وَكُلَّ جَدَّةٍ) من قبل الأم أو من قبل الأب، (بِأمٍّ فَاحْجُبِ)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة. - ومثله: كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقًا، وتقدم في مبحث الجدات.

1 / 173