الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
139

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

Жанры

فلو هلك هالك عن أم وأب وابن كافر، فللأم الثلث، والباقي للأب، والابن الكافر، لا يرث، ووجوده كعدمه. أما المحجوب بشخص فلا يَحْجُب أحدًا حرمانًا، ولكن قد يحجبه نقصانًا. فالإخوة مع الأم يحجبون الأم إلى السُّدُس، وإن كانوا محجوبين بالأب. واختار شيخ الإسلام: لا يحجب الأم إلى السُّدُس إذا كانوا محجوبين بالأب، وتقدمت المسألة. - مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين: النوع الأول: حجب نقصان: وهو مَنْع الشخص من أوفر حظيه، ويتأتى على جميع الورثة، وهو قسمان: القسم الأول: حجب النقصان بالانتقال، وهو أربعة أنواع: ١ - الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه: كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. كما في زوج وأخ شقيق: فللزوج النصف، والباقي للأخ، ولو كان بدل الأخ ابنًا؛ لورث الزوج الربع. ٢ - الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه: كانتقال البنت من النصف إلى التعصيب بالغير.

1 / 167