الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
14

الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض. ب ــ لا مفهوم له. وفيه ثلاثة أوجه أيضًا: ١ ــ مع القول دليل خاص بالتأسي. لا تعارض في حقه، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم تَرجَّح القول. ٢ ــ ليس إلّا الدليل العام. لا تعارض في حقه أيضًا، وأمَّا في حقنا فالقول، وهو مخصص لعموم دليل التأسي. ٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض. * وإن كان القول يعمّه ﵌ نصًّا ففيه ثلاث صور: ١. مع الفعل دليل خاص للتأسِّي. فالثاني ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول. ٢. ليس إلا الدليل العام للتأسي، ففي حقه النسخ أو الوقف، وفي حقنا القول، ويكون هو ناسخًا لعموم دليل التأسي العام. ٣. معه دليل على الاختصاص، ففي حقه النسخ أو الوقف، ولا تعارض في حقنا. * وإن كان القول يعمّه ظاهرًا فقط، ففيه ثلاث صور: مع الفعل دليل خاص للتأسي. فأما في حقه فالفعل دالٌّ على الاختصاص أو النسخ، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.

24 / 311