Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

Абдурахман аль-Бали d. 1192 AH
92

Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Исследователь

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1439 AH

Место издания

الكويت

٣٩ - وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ ٤٠ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْ ش: أقول: الجدُّ عند فقد الأب مثل الأب في أخذه السُّدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعًا (١)؛ لظاهر الآية. وفي أنَّه [يحوز جميع المال إذا انفرد] (٢). وفي أنَّه يأخذ ما فَضَلَ من أصحاب الفروض إن لم يكن ولد ولا ولد ابن. لكن يخالف الأب في مسائل: منها: إذا كان مع الجدِّ إخوةٌ لأبوين أو لأب؛ فليس حكمُ الجد معهم حكمَ الأب؛ لأنَّ الأب يحجبهم إجماعًا (٣)؛ لإدلائهم به، فهو أقرب منهم. والجدُّ يقاسمهم؛ لكونهم يساوونه في القرب؛ لأنَّ الجدَّ والإخوة يُدْلون إلى الميِّت بالأب، فلذلك يقاسمون الجدَّ، وحكمه

(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٣. (٢) في الأصل: (يجوز جميع المال إذا انفراد)، والصواب المثبت. (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٠.

1 / 105