الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Ибн Баз d. 1420 AH
24

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المسألة الثانية إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء ويروى أن مالكا - رحمه الله تعالى - قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق، ولهذا تسمى مسألة القضاة فأخطئوا فيها، والله تعالى أعلم. فوائد الأولى: إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة. مثال ذلك ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق، فيرث بكونه ابنًا لا بكونه ابن ابن عم ولا بكونه ابن معتق لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها.

1 / 25