الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Ибн Баз d. 1420 AH
22

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون ﵏: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن (١) . القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت

(١) وهنا قاعدة رابعة وهي: " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا "، ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وبني عمه - وإن نزلوا - أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت وابن عم أبيه - وإن نزل - أولى بالإرث من عم جده، وابن عم جده وقس على ذلك.

1 / 23