74Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHРедакторعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديИздательدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٤ هـЖанрыعلى الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).(^١) مجموع [٤٦٥٧].24 / 175КопироватьПоделитьсяСпросить AI