Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
30

Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

بل الظاهر أن الذي ارتكبه الرجل حدٌّ، ولا يوجب الحدَّ إلا الكبائر، واحتمال غلطه ضعيف، ولو فرض أن الله ﷿ أطلع رسولَه أن الذي ارتكبه الرجل ليس حدًّا، لبيَّنَ له ذلك، ولا يجوز أن يقرّه على ما يعلم أنه غلط. فأما احتمال أن يكون بيّن له، فلا شبهة في بطلانه. بقي أن يقال: يحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي جاء في الحديث الآخر أنه فعل ما دون المسّ. ويردّه أن ذاك بيّن وهذا لم يبيّن، وإنما قال: «حدًّا»، وقد قال الصحابي في هذا: «ولم يسأله عنه». * * * * باب كم التعزير والأدب عن أبي بردة (الأنصاري) ﵁ قال: كان النبي ﵌ يقول: «لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله» (^١). أقول: وهذا يضعف قول من قال: إن زيادة الصحابة ﵃ حدَّ الشارب إلى ثمانين كان على وجه التعزير. فإن قيل: هذا من جملة حدود الله. قلتُ: هو من حدود الله بالنسبة إلى الأربعين التي حزروا أنها كانت مقررة في عهده ﵌ لا بالنسبة إلى الزائد. فتأمل.

(^١) رقم (٦٨٤٨).

24 / 131