Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
23

Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

وكذا يقال هنا يتعيّن في إحفاء الشوارب القصّ أو القطع الذي في حديث المغيرة. وإذا وجب الختان فمحل وجوبه بعد الكبر كما دل عليه حديث ابن عباس في الباب. وأما بقية الخصال فقد جاء فيها أن لا تؤخّر أكثر من أربعين يومًا، وهو في «صحيح مسلم» (^١). وإحفاء الشارب يتعين فيه إلى الحد الذي يتيسر بالمقص أو بالقطع على ما في حديث المغيرة. فإذا ... (^٢). * * * * باب هل يصلّى على غير النبي ﵌ عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي ﵌ بصدقته قال: «اللهم صلِّ عليه»، فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» (^٣). فيه دليل على دخول الشخص في آل المضاف إليه. * * * *

(^١) (٢٥٨) من حديث أنسٍ ﵁. (^٢) بياض في الأصل. (^٣) رقم (٦٣٥٩).

24 / 124