Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
120

Аль-Фаваид аль-Хадисия - Часть «Асар аль-Муаллими»

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

أقول: بل ترجم البخاري عليه في آخر هذا الكتاب ــ كتاب الذبائح ــ بقوله (ص ٣٢١) (^١): «باب إذا أصاب قومٌ غنيمة [فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر أصحابهم لم تُؤكل لحديث رافعٍ عن النَّبيِّ ﵌]». ثمّ ترجم للجواب عن قضية البعير بما هو أحسن من جواب الحافظ فقال (ص ٣٢٢) (^٢): «باب إذا ندَّ بعيرٌ لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحهم فهو جائز». وقال الحافظ في «باب ذبيحة الأَمَة والمرأة» (^٣) في قصة حديث أن جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسَلْعٍ فأُصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتْها بحجرٍ، فسئل النبي ﵌ فقال: «كلوها»: «وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح، وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وإليه جنح البخاري [لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور، وقد سبق ما فيه.] وعورض بحديث الباب، وبما أخرجه أحمد وأبو داود (^٤) بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع

(^١) «فتح الباري» (٩/ ٦٧٢). (^٢) المصدر السابق. (^٣) (٩/ ٦٣٢). (^٤) «مسند أحمد» (٢٢٥٠٩) و«سنن أبي داود» (٣٣٣٢).

24 / 221