Аль-Фаваид Аль-Фикхийя - Внутри «Атаар Аль-Муаллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
51

Аль-Фаваид Аль-Фикхийя - Внутри «Атаар Аль-Муаллими»

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

- ودليلٌ على أنّ تأخير ردّ السلام لمثل ذلك جائز أو مندوب. - ودليلٌ على أنّ التيمّم في الحضر لنحو ردّ السلام جائز (^١). * * * * [مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله] الحمد لله. قد ثبت مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام. وفي حديث أبي الجُهَيم في «الصحيحين» (^٢) حجة على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله ﷿؛ لأنّه سلّم على النبي ﵌ فلم يردّ عليه حتى تيمّم. فإن قيل: ليس في الحديث أنّه ﵌ كان جنبًا. قلت: ولا فيه أنّه لم يكن جنبًا. والظاهر أنّه كان جنبًا؛ لحديث ابن عباس عند مسلم (^٣)، فإنّه يدلّ أنّه ﵌ أنكر مشروعية الوضوء للأكل، مع أنّ الأكل يلتزم فيه الذكر أوَّلَه وآخرَه. فإن قيل: لعله إنّما أنكر الوجوب. قلت: الظاهر من الحديث إنكار المشروعية، فراجعه. فإن قيل: فإن ظاهره يفيد إنكار الوضوء لغير الصلاة. وقد ثبت مشروعية

(^١) مجموع [٤٧١٩]. (^٢) السالف قريبًا. (^٣) برقم (٣٧٤/ ١١٨) ولفظه: «أن النبي ﷺ خرج من الخلاء فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء، فقال: أريد أن أصلي فأتوضَّأ؟!».

24 / 292