الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

Абу аль-Ала аль-Маарри d. 1393 AH
80

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

Исследователь

سليمان بن عبد الله العمير

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

حكم النص عند جماهير العلماء. مما يدلك على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لا يقول بالقياس في الكفارات (^١)، وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق، وذلك في الأعرابي الذي قدم على النبي ﷺ يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في [نهار] رمضان، وقال النبي ﷺ: "أعتق رقبة" (^٢). والنبي ﷺ نصَّ على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع، ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه، فحكمَ مالك (^٣) وأبو حنيفة (^٤) بإلغاء الفارق، وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص عليه في وجوب الكفارة، [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا. أما ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعية، فإنا نقول: أولًا: من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة، فهو الذي عليه البيان، ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط، و(^٥) أركان الصلاة، وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء، ولا دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد

(^١) انظر: تيسير التحرير: ٤/ ١٠٣، وإرشاد الفحول: ٢٢٣. (^٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح: ٤/ ١٦٣، ومسلم حديث رقم (١١١١). (^٣) انظر: المنتقى: ١/ ٥٢، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ٣٦٣، وحاشية الدسوقي: ١/ ٥٢٧. (^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ١٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٢/ ٢٩، والمبسوط: ٣/ ٧٣، وفتح القدير: ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩. (^٥) في الأصل: "من" والتصويب من المطبوعة.

1 / 63