168

Фатава Хиндия

الفتاوى الهندية

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الثانية، 1310 هـ

في المعركة ولم يكن به أثر القتل من جراحة أو خنق أو ضرب أو خروج دم لم يكن شهيدا وكذا لو خرج الدم من موضع يخرج منه من غير آفة في الباطن كالأنف والذكر والدبر وكذا لو خرج من فمه نازلا من رأسه، هكذا في البدائع.

والأصل أن كل من صار مقتولا في قتال ثلاث أهل الحرب أو البغاة أو قطاع الطريق بمعنى مضاف العدو وسواء كان بالمباشرة أو التسبيب كان شهيدا وكل من صار مقتولا بمعنى غير مضاف إلى العدو لا يكون شهيدا، كذا في المحيط.

[الباب الثاني والعشرون في السجدات]

مسائله مبنية على أصول (منها) السجدة متى أديت في محلها تصح بغير النية ومتى فاتت عن محلها لا تصح إلا بالنية ثم إنما تصير فائتة عن محلها إذا تخلل بينها وبين محلها ركعة تامة.

(ومنها) متى وقع الشك في ترك الركعة أو السجدة فإنه يجمع بينها ليخرج عما عليه بيقين ويقدم السجدة على الركعة، ولو قدم الركعة عليها فسدت صلاته.

(ومنها) أن ما تردد به بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا، وما تردد به بين البدعة والسنة يترك.

(ومنها) أنه ينظر إلى المتروكة من السجدات وإلى المؤداة فأيها أقل فالعبرة له لأن اعتبار الأقل أسهل كذا في محيط السرخسي والظهيرية.

رجل صلى صلاة الفجر فتذكر في آخرها قبل السلام أو بعده أنه ترك منها سجدة فعليه أن يسجدها ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو فإن علم أنها من الركعة الأولى، وغالب رأيه ذلك ينوي القضاء، وكذا لو لم يعلم أنها من الأولى أو الثانية ولم يقع تحريه على شيء، وإن علم أنها من الثانية لا ينوي القضاء، ولو تذكر أنه ترك منها سجدتين إن علم أنه تركهما من الركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه أن يسجدهما ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو، ولو علم أنه تركهما من الركعة الأولى فعليه أن يصلي ركعة، ولو لم يعلم أنه كيف تركهما يسجد سجدتين ينوي القضاء من الأولى ثم يصلي ركعة، ومن أدركه في الركوع الثاني لا يكون مدركا لتلك الركعة؛ لأن السجدتين تضمان إلى الركوع الأول هذا في رواية.

وفي رواية تضمان إلى الركوع الثاني فيصير مدركا على هذه الرواية، وإن كان لا يعلم من أيهما ترك فإنه يسجد سجدتين أولا ويتشهد، ولا يسلم ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو، ولو تذكر أنه ترك منها ثلاث سجدات فإنه يسجد سجدة ويصلي ركعة ثم يتشهد، ولا ينوي القضاء في السجدة، ولو تذكر أنه ترك منها أربع سجدات فإنه يسجد سجدتين ويضم إلى الركوع الأول في رواية، وفي رواية إلى الركوع الثاني ويصلي ركعة أخرى هكذا في الخلاصة.

وإذا صلى صلاة المغرب وترك منها سجدة يأتي بالسجدة وحدها وينوي ما عليه ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وإن ترك سجدتين منها يؤمر بالعمل بالتحري إن لم يدر أنهما من ركعتين أو واحدة، وإن لم يقع تحريه على شيء يأخذ بالاحتياط ويسجد سجدتين ينوي بهما جميعا ما عليه أو القضاء ويتشهد بعدهما ثم يصلي ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وإن ترك ثلاث سجدات يؤمر بالتحري على ما بينا، وإن لم يقع تحريه على شيء يسجد ثلاث سجدات ويجلس بعدها جلوسا مستحقا لو تركه تفسد صلاته ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام.

وإن ترك أربع سجدات، ولم يدر كيف تركهن من ركعتين أو ثلاث سجد سجدتين ويجلس جلسة مستحقة ثم يقوم فيصلي ركعة ويتشهد ثم يصلى ركعة أخرى ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وإن ترك خمس

Страница 169