157

Фатава Хиндия

الفتاوى الهندية

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الثانية، 1310 هـ

[الفصل الثاني في غسل الميت]

الفصل الثاني في الغسل) غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة واجماع الأمة، كذا في النهاية، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كذا في الكافي، والواجب هو الغسل مرة واحدة والتكرار سنة حتى لو اكتفى بغسلة واحدة أو غمسة واحدة في ماء جار جاز، كذا في البدائع، ويجرد الميت إذا أريد غسله وهذا مذهبنا، كذا في الظهيرية.

ويوضع على سرير مجمر وترا قبل وضع الميت عليه وكيفيته أن تدار المجمرة حوالي السرير إما مرة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليها، هكذا في التبيين والعيني شرح الكنز.

وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح أنه يوضع كما تيسر، كذا في الظهيرية.

ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا غاسله أو من يعينه، كذا في السراج الوهاج. وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة، كذا في محيط السرخسي، وهو الصحيح، كذا في المحيط.

ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين، كذا في الخلاصة هو الصحيح، كذا في الهداية، ويستنجى عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في محيط السرخسي.

وصورة استنجائه أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة؛ لأن مس العورة حرام كالنظر إليها، كذا في الجوهرة النيرة.

ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة، كذا في التتارخانية.

ثم يوضأ وضوءه للصلاة إلا إذا كان صغيرا لا يصلي فلا يوضأ، كذا في فتاوى قاضي خان، ويبدأ بغسل وجهه لا بغسل اليدين، كذا في المحيط.

ويبدأ بالميامن اعتبارا بما لو اغتسل في حياته ولا يمضمض ولا يستنشق، كذا في فتاوى قاضي خان، ومن العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعه خرقة رقيقة ويدخل الأصبع في فمه ويمسح بها أسنانه وشفتيه ولهاته ولثته وينقيها ويدخل في منخريه أيضا، كذا في الظهيرية.

قال شمس الأئمة الحلواني: وعليه عمل الناس اليوم، كذا في المحيط، واختلفوا في مسح رأسه، والصحيح أنه يمسح رأسه ولا يؤخر غسل رجليه، كذا في التبيين.

والغسل بالماء الحار أفضل عندنا، كذا في المحيط، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح، كذا في الهداية.

ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي وإن لم يكن فبالصابون ونحوه؛ لأنه يعمل عمله هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة، كذا في التبيين فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح، كذا في شرح الطحاوي.

ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه؛ لأن السنة هي البداءة بالميامن ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل أكفانه.

ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره، كذا في الهداية ولا يقص شاربه ولا ينتف إبطه ولا يحلق شعر عانته ويدفن بجميع ما كان عليه، كذا في محيط السرخسي، وإن كان ظفره منكسرا فلا بأس بأن يأخذه، كذا في المحيط.

ولا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشي به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والفم، كذا في التبيين.

الميت إذا وجد في الماء لا بد من غسله؛ لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد من بني آدم فعل إلا أن يحركه في الماء بنية الغسل عند الإخراج، كذا في التجنيس وهكذا في البدائع ومحيط السرخسي.

ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه، كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية وحكم المرأة في الغسل كحكم الرجل ولا يرسل شعرها على ظهرها

Страница 158