Фатава Хиндия
الفتاوى الهندية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية، 1310 هـ
بقراءة ولو جعلهم في المغرب ثلاث طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية والثالثة جائزة وتقضي الثانية ركعتين الركعة الثانية بغير قراءة والطائفة الثالثة تقضي ركعتين بقراءة، كذا في الجوهرة النيرة.
ثم الخوف من عدو ومن سبع سواء والخوف لا يوجب قصر الصلاة إلا أنه يباح له المشي في الصلاة، كذا في المضمرات.
ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن قاتلوا بطلت صلاتهم؛ لأن القتال ليس من أعمال الصلاة وكذا من ركب حال انصرافه، كذا في الجوهرة النيرة.
سواء كان انصرافه عن القبلة إلى العدو أو من العدو إلى القبلة.
ولا يصلي سابحا في البحر ولا ماشيا، كذا في المضمرات، وإن كان ماشيا هاربا من العدو فحضرت الصلاة ولم يمكنه الوقوف ليصلي فإنه لا يصلي ماشيا عندنا بل يؤخر وإذا سها في صلاة الخوف وجب عليه سجدتا السهو، كذا في المحيط.
فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة، كذا في الهداية، واشتداد الخوف هنا أن لا يدعهم العدو بأن يصلوا نازلين بل يهجموهم بالمحاربة، كذا في الجوهرة النيرة.
ولا يصلون بجماعة ركبانا إلا أن يكون الإمام والمقتدي على دابة فيصح اقتداء المقتدي به وإذا صلى بالإيماء لم تلزمه الإعادة بعد زوال العذر في الوقت وخارج الوقت والراجل يومئ إذا لم يقدر على الركوع والسجود والراكب إذا كان طالبا لا يصلي على الدابة وإن كان مطلوبا لا بأس بأن يصلي على الدابة، كذا في المحيط.
ثم كل من كان يمكنه أن ينزل فصلى راكبا تفسد صلاته عندنا، كذا في المضمرات.
ولو حصل الأمن في وسط الصلاة بأن ذهب العدو لا يجوز أن يتموا صلاة الخوف ولكن يصلون صلاة الأمن ما بقي من صلاتهم ومن حول منهم وجهه عن القبلة بعدما انصرف العدو فسدت صلاته ومن حول منهم وجهه قبل انصراف العدو لأجل الصلاة ثم ذهب العدو بنى على صلاته، كذا في التتارخانية.
قال محمد - رحمه الله - في الزيادات: إمام صلى الظهر بالناس صلاة الخوف وهم مقيمون فلما صلى بطائفة ركعتين انحرفوا إلا واحدا منهم لم تفسد صلاته ولكن لا يستحب له ذلك فإن صلى مع الإمام الركعة الثالثة فعلم أنه أساء فيما صنع وانحرف بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فصلاته صحيحة وكذلك لو انحرف بعدما قعد مع الإمام قدر التشهد قبل التسليم فصلاته تامة.
فإن افتتح الإمام بهم صلاة الظهر وهم مسافرون فلما صلى ركعة أقبل العدو وانحرفت طائفة من المصلين ووقفوا بإزاء العدو وبقيت طائفة مع الإمام حتى أتموا فصلاتهم تامة أما صلاة من بقي مع الإمام فظاهر وأما صلاة من انحرف؛ فلأن هذا الانحراف في أوانه والضرورة متحققة.
ولو افتتح الإمام بهم صلاة الظهر وهم مقيمون فأقبل العدو وانحرفت طائفة من المصلين بعد الركعتين لم تفسد صلاتهم وإن انحرفوا بعدما صلوا ركعة فسدت صلاتهم ولو حضر العدو بعد ما صلى الظهر ثلاث ركعات وانصرفت طائفة ليقفوا بإزاء العدو لا ذكر لهذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا تفسد صلاتهم؛ لأن بعد أداء الشطر إلى أن يفرغ الإمام أوان الانحراف للطائفة الأولى، كذا في المحيط.
صلاة الخوف تجوز في الجمعة والعيدين، كذا في السراجية.
فإذا قابل الإمام العدو يوم العيد في المصر فأراد أن يصلي بالناس صلاة الخوف يجعل الناس طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة فإن كان الإمام يرى مذهب ابن مسعود تابعته الطائفة الأولى والطائفة الثانية في الركعة الثانية وإن كان رأي كل واحدة من الطائفتين خلاف رأي الإمام إلا إذا تيقن بخطأ الإمام ولم يقل به أحد من الصحابة فإذا فرغ الإمام
Страница 156