40

Дурр ал-манзуд фи маърифа сих ният ва иқақаат ва аҳдуд

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو خرج الوقت، نوى القضاء.

ولو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة علي- لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو كان الملزم (2) العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، وباليمين كذلك.

ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:

1- كمن شك بين الاثنتين والثلاث.

2- أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.

3- أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.

4- أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).

فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).

وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.

Страница 41