اتجاه ما ذكره النووي رحمه الله تعالى.
واعترضه الإسنوي بأنه يلزمه أن يجمع الأحاديث الواردة في التشهد، ورددته عليه في «شرح العباب»، ويفرق بين ما هنا والقراآت؛ حيث لم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد، وإن أجازه بعضهم عند التعلم للتمرن.. بأنا متعبّدون بالإتيان بألفاظ القرآن على الكيفية الواردة، فلم يشرع لنا تغييرها بخلاف نحو ألفاظ الصلاة؛ فإن القصد بالذات معاني ألفاظها، دون نفس ألفاظها، فلم يتعين رعاية ذلك، وشرع لنا الإتيان بكل ما فيه زيادة في المعنى المطلوب من ذلك، وهو زيادة تعظيمه ﷺ وتوقيره.
إذا تقرر ذلك.. فالذي يظهر: أنه متى كان بين لفظين واردين ترادف..
تخيّر بين أن يأتي بهذا أو بهذا، وإلا: فإن أفاد كلّ ما لا يفيده الآخر.. أتى بكل منهما، وإن أفاد أحدهما معنى الآخر وزيادة.. أتى بما يفيد الزيادة، هذا كله إن استويا صحة، وإلا آثر الصحيح.
واعلم أن مذهبنا أنه لا يتعين اللفظ الوارد في الصلاة عليه ﷺ في الصلاة، وقيل: يتعين؛ فعلى الأول: يكفي (اللهم؛ صلّ على محمد) وكذا (صلى الله على محمد) على الأصح؛ لأن الدعاء بلفظ الخبر آكد، بخلاف (الصلاة على رسول الله) ﷺ لا يجزىء اتفاقا؛ لأنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله ﷾، فليس في معنى الوارد.