80

Аль-Дурар Аль-Мадийя: Шарх Аль-Дурус Аль-Фикхийя

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Место издания

كراتشي

والنقدان (١)

وفى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ففى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون لان فيها خمسين وخمسين وأربعين فتجب الحقتان فى الخمسين والخمسين وبنت اللبون فى الأربعين وهكذا ولا زكاة فى البقر والجواميس حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة أو تبيعة كذلك وفى أربعين مسنة وهى مالها سنتان ثم فى ثلاثين تبيع أو تبيعة وفى كل أربعين مسنة ففى مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفى مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وهكذا ولا زكاة فى الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة وفى مائة واحدى وعشرين شاتان وفى مائتين وواحد ثلاث شياه وفى أربعمائة أربع شياه ثم فى كل مائة شاة ففى خمسمائة خمس شياه وفى ستمائة ست شياه وهكذا واعلم أن ما بين النصب فى النعم وقص أى عفو

(١) أى الذهب والفضة ولو غير مضروبين ولا تجب الزكاة فيه إلا بخمسة شروط الإسلام والحرية والملك التام والحول والنصاب فلا تجب الزكاة فى أقل الحول كان زال ملكه فى أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فينقطع الحول فلوعاد بشراء أو غيره استانف الحول ونصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مئتا درهم بوزن مكة تحديدا فلو نقص ولو

80