Аль-Дурар Аль-Мадийя: Шарх Аль-Дурус Аль-Фикхийя
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Место издания
كراتشي
Ваши недавние поиски появятся здесь
Аль-Дурар Аль-Мадийя: Шарх Аль-Дурус Аль-Фикхийя
d. Unknownالدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Место издания
كراتشي
وأن يقصده (١) وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين (٢) وأن يزيل النجاسة أولاً (٣) وأن يجتهد في القبلة قبله (٤)
(١) أي أن يقصد التراب بالنقل فلو سفته الريح عليه فردده ونوى لم يجز ولو يهم بإذنه ونوى جاز (٢) أي نقلتين لا أقل ولا يتعين الضرب فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بها كفى. ويجب نزع الخاتم في النقلة الثانية فليتنبه لذلك ويجب مسح مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته كالوضوء، ولا يجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف (٣) أي غير المعفو عنها إن أمكن إزالتها وإن لم يمكن - قال ابن حجر يتيمم، وقال الرملي يصلي صلاة فاقد الطهورين ولا يتيمم ويجب القضاء عليه عندهما ويبنى على الخلاف ما لو كان الميت أقلف وتحت قلفته نجاسة، فعند الرملي يدفن بلا صلاة عليه لأنه لم يتقدم إزالة النجاسة، وعند ابن حجر يصلى عليه إذ لا يشترط عنده ذلك (٤) أي قبل التيمم فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد وهذا ما جرى عليه ابن حجر وخالفه الرملي قال الشرقاوي في حاشيته على التحرير والعلم بالقبلة ضعيف فيصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل الاجتهاد في القبلة ١هـ
27