268

البرهان في وجوه البيان

البرهان في وجوه البيان

Редактор

د. حفني محمد شرف (أستاذ البلاغة، والنقد الأدبي المساعد - كلية دار العلوم، جامعة القاهرة)

Издатель

مكتبة الشباب (القاهرة)

Место издания

مطبعة الرسالة

Жанры

وقد فعل النبي ﷺ في خيبر - مثل ذلك. وأما الصوافي التي كانت للملوك الكفار هي للأمام يقطع منها ذوي البلاء وأولى العناء، ويستعين بلغتها في نوائب المسلمين، ويصرفها في مصالحهم، وقد اقطعت الأئمة مما جرى في هذا المجرى أشياء، وعلى المقطع لها فيها الصدقة، فأما ما خرج من هذا من أراضي العنوة أو الصلح أو العشر، أو ما لا يملكه الإمام؛ فإنما هو لجماعة المسلمين أو لأهله من أهل الذمة، وأهل العهد فلا يجوز إقطاعه.
وأما الأرض الموات، وهي التي لا مالك لها فهي لمن أحياها واستخرج لها شربًا، وعليه فيها إن كان مسلمًا الصدقة، وإن كان ذميًا، الخراج؛ ويجوز أن يقطع الإمام من أرض الموات قبل أن تحيا ما شاء لأنها لا ملك عليها لأحد، وكذلك أرض الجوامد والمعادن والقبوض والآجام والجزائر وما أشبه ذلك. وأما نصارى

1 / 315