103

Бурхан Фи Усул Фикх

البرهان في أصول الفقه

Исследователь

صلاح بن محمد بن عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

٢٢٦- وأما صيغة النهي إذا تقيدت فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر لا يعسر على الباحث طلبها ومطلقها للحظر والمقيد منها يرد على وجوه. منها التنزية ومنها الوعيد ومنها الدعاء كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ١ ومنها الإرشاد كقوله تعالى: ﴿لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ﴾ ٢ تسؤكم ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى: َ ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ ٣ وترد بمعنى التحقير والتقليل كقوله تعالى: ﴿وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ٤ وترد بمعنى إثبات اليأس كقوله تعالى: ﴿لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ ٥.

١ آية "٨" سورة آل عمران. ٢ آية "١٠١" سورة المائدة. ٣ آية "١٦٩" سورة آل عمران. ٤ آية "٨٨" سورة الحجر. ٥ آية "٧" سورة التحريم.

1 / 110