73

البهجة الوردية

البهجة الوردية

Исследователь

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Издатель

دار الضياء

Номер издания

الأولى

Год публикации

1443 AH

Место издания

الكويت

فَصْلُ فِي الْجَمَاعَةِ

سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الْأُوْلَى فِي كَثْرَةِ الْأَجْرِ وَالْبِدَ وَالْكُسُوفِ

وَطَلَبِ الْثَّبْتِ خِلَافَ الْمَشْهُورِ وَرَجْعِ التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَ

كَأَنَّ بَعْدَ الْفَرْضِ بِالْجَمَاعَةِ تَكَوِي فَرْضٍ وَرَأَى إِقَاعَ

نَفْلٍ وَفِي الرِّحَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعِ ذَابِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَةَ ذَا بُدْعَةٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَوْ قَرِيبَ الْبِدْعَةِ

يُبْطِلُ(1) عَنْ جَمَاعَةٍ وَتَفْصِيلٍ لِشِرَاكِ الْجِبْرِ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ

وَجُمُعَةٍ بِرَكْعَتَيْهِ وَالْفَضْلُ فِي تَحْرُمُ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَدِي

وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا أَنْ يُكَبِّرَ(2) وَرَجْعِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظَرَةِ

لِسَاجِدٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ ذَاهِبٍ

وَعُذْرَ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ حَقٌّ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سُنَّةٌ

وَطَطَرَ وَعَرْضٍ وَعُذْرٍ وَأَكَلَ الْكَرِبَةَ وَفَرْزٍ

إِنْ لَمْ يُبْلِ بِالنَّسْلِ وَالسِّلَاحِ وَكَرْهَةُ عَفْوِ الْمَغَابِ رَاجِي

وَالْمَخُوفِ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْقَرِيبِ لِلْمُسَافِرِ وَالْأُنْسِ لِلسَّيِّمِ

وَالْجُبْنِ فِي الْفَرْدِ وَلَا تَعْرِيضَ وَرَخَاءَةِ الرَّقَّةِ وَالْمَرِيضِ

(1) في رواية في (ع) (عطل).

(2) في (ط) (ع) (ف) (تكبر).

72