146

البهجة الوردية

البهجة الوردية

Редактор

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Издатель

دار الضياء

Номер издания

الأولى

Год публикации

1443 AH

Место издания

الكويت

فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ العَبِيدِ

١٦٨٩. بِالإِذْنِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْ * تِجَارَةٌ وَلَازِمٌ وَإِنْ أَبَقْ

١٦٩٠. نَوْعًا وَوَقْتًا نَصَّ لَا فِي الرَّقَبَهْ * مِنْهُ وَنَفْعِهَا وَلَا مَا كَسَبَهْ

١٦٩١. وَلَا مَعَ السَّيِّدِ أَوْ مَنْ أَذِنَا * وَعَبْدَهُ يَأْذَنُ فِيمَا عُيِّنَا

١٦٩٢. لَا فِي اتِّجَارِ دُونَ إِذْنٍ وَكَفَى * بَيِّنَةٌ أَوْ كَوْنُهُ بِلَا خَفَا

١٦٩٣. أَوْ سَمْعُهُ السَّيِّدَ وَالمُعْتَمَدُ * فِي الحَجْرِ هُوْ وَإِنْ نَفَاهُ السَّيِّدُ

١٦٩٤. وَالحَجْرُ بِالعِتقِ وَبَيْعِ وَقَعَا * وَعَارِفُ الإِذْنِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَا

١٦٩٥. تَسْلِيمَهُ حَتَّى ذَوَا تَعْدِيلِ * بِالإِذْنِ يَشْهَدَانِ كَالتَّوْكِيلِ

١٦٩٦. ثُمَّ وَلَوْ صَارَ عَتِيقًا طَالَبَهْ * ذُو دَيْنَهَا كَعَامِلِ المُضَارَبَةْ

١٦٩٧. وَكَالوَكِيلِ مَعَ رَبِّ المَالِ * وَرَجَعَا لَا العَبْدُ بِالكَمَالِ

١٦٩٨. وَأَدِّ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهْ * وَمَالِ الاتِّجَارِ دُونَ الرَّقَبَةْ

١٦٩٩. كَفِي ضَمَانِ العَبْدِ أَوْ مَحَاقِهِ * مُودَعَهُ وَالمَهْرِ أَوْ إِنْفَاقِهِ

١٧٠٠. لَكِنْ إِنِ اسْتَخْدَمَ سَيِّدٌ غَرِمْ * أَقَلَّ أَجْرٍ مِثْلِهِ وَمَا لَزِمْ

١٧٠١. وَهْوَ وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ لَمْ * يَعْتِقْ وَدُونَ الإِذْنِ خُلْعُهُ انْتَظَمْ

١٧٠٢. وَصَحَّ أَنْ يَقْبَلَ مَا قَدْ أُوْصِيَا * لَهُ بِهِ أَوْ هِبَةً وَاسْتثنيا

١٧٠٣. البَعْضُ لِلسَّيِّدِ مَهْمَا يَجِبِ * إِنْفَاقُهُ فِي فَوْرِهِ كَلِلصبي

145