Аль-Бадр Ат-Тамам Бима Сахих Мин Адиллят Аль-Ахкам
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Издатель
دار ابن خزيمة
Жанры
عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها».
٤٠٠ - عن أنس: ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٤٠١ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك تمرًا فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.
٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن
٤٠٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي ﷺ المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ».
٤٠٤ - عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب». وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.
1 / 79