Аль-Бадр Ат-Тамам Бима Сахих Мин Адиллят Аль-Ахкам
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Издатель
دار ابن خزيمة
Жанры
كتاب الحدود
بابُ حدَّ الزاني
٥٥٤ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر
-وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: «قُلْ» قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: «والَّذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة، والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.
٥٥٥ - عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنِّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةٍ والثيب بالثيب جلْدُ مائة والرجم» رواه مسلم.
٥٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد - فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبك جنون؟»
1 / 109