الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Аль-Итауи d. 801 AH
11

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Исследователь

عمرو عبد العظيم الحويني

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبدًا فهل يصح نكاحه أم لا؟ الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟ الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح. الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولدًا وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟ الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.

1 / 15