الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Издатель
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Место издания
لبنان
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Мухаммед Собхи Халлак d. 1438 AHالأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Издатель
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Место издания
لبنان
Жанры
١ المسنة: ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها. ٢ انظر الجدول الآتي:
ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٣٤ رقم ١٥٧٦" والترمذي "٣/ ٢٠ رقم ٦٢٣" وقال: حديث حسن، والنسائي "٥/ ٢٥- ٢٦" وابن ماجه "١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠٣" وغيرهم. عن معاذ رضي الله قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين، مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر". وهو حديث صحيح. المعافر: وهو ثياب تكون باليمن. ١ انظر الجدول الآتي اسكانر وهكذا في كل مائة شاة. ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٧ رقم ١٤٥٤" من حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيه ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ".
1 / 88