576

Аль-Азкар

الأذكار

Издатель

الجفان والجابي

Издание

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

Место издания

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
٥٤٢- فصل في نهي المرأة أن تخبرَ زوجَها، أو غيرَه بحسنِ بدنِ امرأةٍ أخرى إذا لم تدعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك:
١٨٥٤- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٥٢٤٠]، ومسلم [ليس فيه]؛ عن ابن مسعودٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لزَوْجِها كأنَّهُ ينظر إليها".
٥٤٣- فصل [كراهة القول للمتزوّج: بالرِّفاءِ والبنينَ]:
١٨٥٥- يُكره أن يُقال للمتزوّج: بالرفاءِ والبنينَ، [راجع رقم: ١٤٥٥] وإنما يُقال له: باركَ الله لك، وباركَ عليك؛ كما ذكرناه في كتاب النكاح [برقم: ١٤٥٤] .
[ودليل كراهته رواهُ النسائي، رقم: ٢١٧٣، ٣٣٧١؛ وابن ماجه، رقم: ١٩٠٦؛ والإمامُ أحمدُ في مسندهِ رقم: ١٧٤٠، ١٥٣١٣؛ عن الحسن، قال: تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأةً من بني جثم، فقيل لهُ: بالرَّفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذلك، أن رسول الله ﷺ نهانا عن ذلك، وأمرنا أن نقول: "بارك الله لك وبارك عليك"] .
٥٤٤- فصل [كراهة موعظة الغضبان حال غضبه]:
١٨٥٦- رَوَى النحاسُ، عن أبي بكر محمدِ بن يحيى -وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء- أنه قال: يكرهُ أن يُقال لأحدٍ عند الغضبِ: أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى! خوفًا من أن يحملهُ الغضبُ على الكفر، وكذا لا يقالُ لهُ: صلِّ على النبيّ ﷺ! خوفًا من هذا.

1 / 580