298

Аль-Азкар

الأذكار

Издатель

الجفان والجابي

Издание

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

Место издания

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
ولو ترك جميع هذا الذكر، وترك التكبيرات السبع والخمس، صحَّتْ صلاته، ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح. وللشافعي قول ضعفٌ: أنه يرجعُ إليها.
٩٠٦- وأما الخطبتان في صلاة العيد، فيُستحبّ أن يُكَبِّرَ في افتتاح الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا.
٩٠٧- وأما القراءة في صلاة العيد، فقد تقدَّم بيانُ ما يُستحبّ أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ﴿ق﴾، وفي الثانية ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [أي: سورة القمر]؛ وإن شاء في الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [أي: سورة الأعلى]، وفي الثانية سورة: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [أي: سورة الغاشِيَةِ] .
بابُ الأَذْكارِ في العَشْر الأوّلِ من ذي الحجة
...
باب الأذكر في العَشْر الأوّلِ من ذي الحِجّة:
٩٠٨- قال الله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ الآية [الحج: ٢٨] . قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيامُ العشر.
٩٠٩- واعلم أنه يُستحبّ الإِكثار من الأذكار في هذا العشر زيادةً على غيره، ويُستحب من ذلك في يوم عَرَفة أكثر من باقي العشر.
٩١٠- روينا في "صحيح البخاري" [رقم: ٩٦٩]، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ، أنه قال: "ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ مِنْها في هَذِهِ"، قالوا: وَلا الجهادُ فِي سَبيل الله؟ قال: "وَلا الجِهادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطرُ بنَفْسِهِ وَمالِه، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ". هذا لفظ رواية البخاري، وهو صحيح.

1 / 304