284

Аль-Азкар

الأذكار

Издатель

الجفان والجابي

Издание

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

Место издания

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
ليس بالقائم إسناده١، ولكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام به قديمًا.
قال: وأما تلقين الطفل الرضيع فما له مُستند يعتمدُ، ولا نراهُ، والله أعلمُ.
قلتُ: الصوابُ أنه لا يلقنُ الصغيرُ مُطلقًا، سواءٌ كانَ رضيعًا، أو أكبر منه ما لم يبلغ ويَصِر مكلفًا؛ والله أعلم.

١ أخرجه الطبراني في "الكبير" ٨/ ٢٩٨ وفي الدعاء "١٢١٤"، وإسناده ضعيف جدًا، فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء، وهو منكر الحديث، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٤٥: في إسناده جماعة لم أعرفهم، وقال ابن القيم في "زاد المعاد": فهذا حديث لا يصح رفعه. ولفظ الحديث: عن أبي أمامة، قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشد رحمك الله، ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا؛ فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، ويقول: انطلق، ما نقعد عند من قد لقن حجته؛ فيكون الله ﷿ حجيجه دونهما؛ فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: "ينسبه إلى حواء ﵍، يا فلان ابن حواء".
بابُ وصيّةِ الميّتِ أنّ يُصلِّيَ عليه إنسانٌ بعينه أو أن يُدفن على صفة مخصوصية وفي مَوْضعٍ مَخصوص، وكذلك الكفنُ وغيرُه من أمورِه التي تُفعل والتي لا تفعل
...
بابُ وصيّةِ الميّتِ أنّ يُصلي عليه إنسانٌ بعينه أو أن يُدفن على صفةٍ مخصوصةٍ وفي مَوْضعٍ مَخصوص، وكذلك الكفنُ وغيرُه من أمورِه التي تُفعل والتي لا تُفعل:
٨٤٩- روينا في "صحيح البخاري" [رقم: ١٣٨٧]، عن عائشة ﵂، قالت: دخلت على أبي بكر ﵁ -يعني: وهو مريض- فقال: في كم كفّنتم النبيّ ﷺ؟ فقلت: في ثلاثة أثوابٍ، قال: في أيّ يوم تُوفي رسول الله ﷺ؟ قالت: يوم الاثنين، قال: فأيّ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه،

1 / 290