Ахбар аби Ханифа ва асхабихи

Хусейн Саймари d. 436 AH
126

Ахбар аби Ханифа ва асхабихи

أخبار أبي حنيفة وأصحابه

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الثانية

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

(وَابْن اللَّبُون إِذا مَا لز فِي قرن ... لم يسْتَطع صولة البزل القناعيس) حَدثنَا المرزباني قَالَ ثَنَا الحكيمي قَالَ ثَنَا أَبُو العيناء كَانَ قَالَ إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد يُسمى الْأُمَنَاء الكمناء أخبرنَا القَاضِي عبد الله بن مُحَمَّد قَالَ ثَنَا أَبُو بكر الدَّامغَانِي الْفَقِيه قَالَ ثَنَا أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ سَمِعت ابْن أبي عمرَان يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن مَرْوَان الْخفاف يَقُول وَكَانَ من فُقَهَاء أَصْحَابنَا قَالَ سَمِعت إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد بن أبي حنيفَة يَقُول كَانَ لي على رجل صك بِثمَانِيَة آلَاف دِرْهَم فقضاني مِنْهَا سِتَّة آلَاف وَبقيت لي عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم فجحدني وَالْقَاضِي يَوْمئِذٍ شريك بن عبد الله فقدمته إِلَيْهِ وَقلت أعز الله القَاضِي لي على هَذَا الرجل صك بِثمَانِيَة آلَاف دِرْهَم وَأَنا أطالبه مِنْهَا بألفي دِرْهَم فَقَالَ لي شريك مَا هَذَا الْكَلَام وَأَنت يَا ابْن أبي حنيفَة تدع لأحد دِرْهَمَيْنِ فأقامني فَأتيت الْقَاسِم بن معن فَأَخْبَرته بقضيتي فَقَالَ لي الْقَاسِم كلفت شَرِيكا مَا لَا يفهم أَنا أكفيكه فَلَقِيَهُ ففهمه ذَلِك ثمَّ لَقِيَنِي فَأمرنِي بالتقدم إِلَيْهِ فتقدمت إِلَيْهِ فادعيت كَمَا ادعيت أول مرّة فَقَالَ لي نعم هَكَذَا يَا ابْن أبي حنيفَة ثمَّ دَعَاني بِالْبَيِّنَةِ فأحضرته شهودي فَحكم لي وَقد كنت عِنْدَمَا أردْت التَّقَدُّم إِلَيْهِ منعت حَتَّى وهبت للَّذي يقوم على رَأسه دَرَاهِم فَقَدَّمَنِي ثمَّ أتيت الْقَاسِم بن معن فَأَخْبَرته بذلك كُله وَقلت لَهُ رَأَيْت فِي مَجْلِسه مُنْكرا رَأَيْت الَّذِي يقوم على رَأسه يقدم من شَاءَ وَيُؤَخر من شَاك وَأَنا مِمَّن قدمه بِدَرَاهِم أَخذهَا مني فَقَالَ لي وَأَنت أَيْضا يَا إِسْمَاعِيل قد كَانَ مِنْك أَمر مُنكر لِأَنَّك أَعْطَيْت دَرَاهِم حَتَّى أخر عَنْك من كَانَ يجب أَن يقدم عَلَيْك فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك عزل شريك من الْقَضَاء وَولى الْقَاسِم بن معن ثمَّ ولى إِسْمَاعِيل أَيْضا بعده فقضوا هَؤُلَاءِ جَمِيعًا على الْكُوفَة وَزَاد عَلَيْهِم فَقضى على جَوَانِب بَغْدَاد كلهَا وعَلى الْبَصْرَة فَلم يزل بهَا حَتَّى أَصَابَهُ الفالج فَكتب يسْتَأْذن فِي الإنصراف فَأذن لَهُ

1 / 145